وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٥ - ٦٤ ـ باب تحريم تظليل الرجل المحرم على نفسه سائراً
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟ قال : نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه.
٦٣ ـ باب أنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر الحلال
[ ١٦٩٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية مثله [١].
[ ١٦٩٥٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليهالسلام : لا يأخذ الحرام من شعر الحلال.
٦٤ ـ باب تحريم تظليل الرجل المحرم على نفسه سائراً ،
وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء
[ ١٦٩٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة؟
الباب ٦٣
فيه حديثين
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦١ | ٧.
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٠ | ١١٧٩.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٨ | ١٠٨٢.
الباب ٦٤
فيه ١٤ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ | ١٠٧٠.